جريمة خيانة الامانة وعقوبتها
جريمة خيانة الامانة عرفتها المادة 177 من القانون الجنائي بقولها في الفقرة 1 ( يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة.)
(2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام.
ونلاحظ ان المشرع قد جعل من عقوبة الموظف العام في حالة قيامه بارتكاب جريمة خيانة الامانة اكبر واكثر قساوة من غيره حفاظا على المال العام