شبكة مراغه الأصاله والتاريخ
جريمة خيانة الامانة Welcom11
شبكة مراغه الأصاله والتاريخ
جريمة خيانة الامانة Welcom11
شبكة مراغه الأصاله والتاريخ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالموقع الرئيسى للشبكةصفحتنا على الفيس بوكأحدث الصورالصفحه الرئيسيهالصحف السودانيهالمصحف الشريفالتسجيلدخول

إدارة شبكة ومنتديات مراغه : ترحب بكل أعضائها الجدد وتتمنى لهم أسعد الأوقات بيننا شرفتونا بإنضمامكم لنا ونتمنى مشاهدة نشاطكم ومساهماتكم التي سوف تكون محل تقديرنا واهتمامنا أهلا وسهلا وحبابكم عشرة بين اخوانكم وأخواتكم

شبكة مراغه الأصاله والتاريخ نحو سعيها للتواصل مع أعضائها الكرام فى كل مكان وزمان تقدم لكم تطبيق شبكة مراغه للهواتف الذكيه فقط قم بالضغط على الرابط وسيتم تنزيل التطبيق على جهازك وبعد ذلك قم بتثبيته لتكون فى تواصل مستمر ومباشر مع إخوانك وأخواتك على شبكتنا.

 

 جريمة خيانة الامانة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جمال سعيد
 
 
جمال سعيد


عدد المساهمات : 81
تاريخ التسجيل : 17/01/2010

جريمة خيانة الامانة Empty
مُساهمةموضوع: جريمة خيانة الامانة   جريمة خيانة الامانة I_icon_minitimeالخميس 04 نوفمبر 2010, 5:32 pm

جريمة خيانة الامانة وعقوبتها
جريمة خيانة الامانة عرفتها المادة 177 من القانون الجنائي بقولها في الفقرة 1 ( يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانة من يكون مؤتمناً على حيازة مال أو إدارته ويقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال أو امتلاكه أو تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة.)
(2) إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مستخدماً لدى أي شخص أؤتمن على المال بتلك الصفة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشرة سنة مع الغرامة أو بالإعدام.

ونلاحظ ان المشرع قد جعل من عقوبة الموظف العام في حالة قيامه بارتكاب جريمة خيانة الامانة اكبر واكثر قساوة من غيره حفاظا على المال العام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رضوان سعيد
 
 
رضوان سعيد


عدد المساهمات : 201
تاريخ التسجيل : 11/01/2010

جريمة خيانة الامانة Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة خيانة الامانة   جريمة خيانة الامانة I_icon_minitimeالإثنين 08 نوفمبر 2010, 3:26 pm

الأخ الكريم جمال سعيد... شكراً للتثقيف القانوني ونفاج المعرفة إلى علم الحضارة ...
كان هناك جدال بيننا نحن (طلاب الإقتصاد) وطلاب القانون في جامعة الخرطوم ... حول أيهم كان أكثر تأثيراً على البشرية ... علم الإقتصاد أم القانون .. وأيهم سابق للآخر. كنا نحن نصر على أن الإقتصاد هو السابق بوصفه سلوكاً طبيعياً للإنسان مهما كانت درجة بدائية نشاطه وأن القوانين جاءت لاحقاً لتنظيم النشاط الإقتصادي فقط . بينما كان طلاب القانون يصرون على أن علم القانون هو سابق لكل العلوم ويضربون المثل بقوانين حمورابي وغيرها. وحتى من يقر منهم بسبق الإقتصاد يشير إلى أن إنتقال السلوك الإقتصادي من البدائية إلى نشاطٍ منظم ومتحضر لم يكن ليتم بدون القانون. وأن القوانين التي تنظم العلاقة بين الأفراد والمجتمعات والدول هي السبب الرئيس في تطور وتحضٌر البشرية ... ولذلك فهو علم الحضارة.

سؤالي لشخص الكريم هو:
كثيراً ما نسمع أن شخصاً تم القبض عليه في إختلاسات للمال العام ، قد إُطلق سراحه ، بعد أن توصل إلى تسوية . فهل هناك في القانون مواد تسمح في التوصل إلى تسوية مع مختلسي المال ؟.
بعد تطبيق الرئيس الراحل جعفر نميرى للشريعة الإسلامية .. وإقامة حد السرقة وهو قطع اليد .. على بعض من أختلسوا المال العام .. دار جدال حول عدم شرعية إقامة الحد على من يختلس من المال العام .. بوصف أن المال العام هو ملك لمواطني الدولة .. وإن المختلس بوصفه مواطناً يملك جزء من هذا المال على المشاع . وفي الفقرة 2 في المادة أعلاه كما أوضحت مشكوراً .. يجوز معاقبة الموظف العام الذي يرتكب جريمة خيانة الأمانة بالإعدام .. فهل هناك أحكام قضائية صدرت بالفعل ضد أي ممن إختلسوا من المال العام ... أم أن هناك ملابسات معينة يجب أن تتوفر حتى يتم الحكم بالإعدام ؟.
أكرر شكري وتقديري.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
جمال سعيد
 
 
جمال سعيد


عدد المساهمات : 81
تاريخ التسجيل : 17/01/2010

جريمة خيانة الامانة Empty
مُساهمةموضوع: رد: جريمة خيانة الامانة   جريمة خيانة الامانة I_icon_minitimeالأربعاء 10 نوفمبر 2010, 11:02 am

الاخ الكريم رضوان سعيد
تحياتي الطيبة لكم وشكرا جزيلا على مرورك
بالتأكيد النشاط الاقتصادي لازم الانسان منذ بداية وجوده على الارض لارتباطه الوثيق بحياته واشباع رغباته التي وضعها الله سبحانه فيه، وتلازم هذا النشاط الرغبة في التنظيم مما تولد عنه الحاجة الى القانون لتنظيم كافة الانشطة الانسانية ويستمر هذا التلازم باستمرار التطور في كافة المجالات ، وتعتبر سيادة حكم القانون احدى معايير قياس تطور أي دولة او مجتمع بما تتضمنه من تحقيق الرغبة الفطرية في حب العدل والعدالة وانصراف الافراد بطمأنينة الى اعمالهم ويكبر لديهم روح الانتماء والشعور بالكرامة التي منحها الله للانسان.
بالنسبة الى سؤال شخصكم الكريم: يوجد فرق بين السرقة وخيانة الامانة
الركن المادي(الفعل المجرم) في جريمة السرقة هواخذ مال منقول مملوك للغيرخفية من حرزه او من حيازة شخص
وبالفعل يعتبر بعض الفقهاء ان المال العام فيه شبهة الملك ،والقاعدة ان الحدود تدرأ بالشبهات فتسقط بذلك العقوبة الحدية ، فيعاقب بعقوبة اخرى يضعه المشرع ( وتسمى عقوبة تعزيرية)
اما في جريمة خيانة الامانة يكون المال المعتدى عليه في حيازة الشخص الذي ارتكب الجريمة او مؤتمنا على ادارة هذا المال ، فيقوم بسوء قصد بجحد ذلك المال او امتلاكه و تحويله إلي منفعته أو منفعة غيره أو تبديده أو التصرف فيه بإهمال فاحش يخالف مقتضى الأمانة.
واذا ثبت امام المحكمة ان الموظف العام قد قام بخيانة الامانة فلا يوجد مانع مطلقا من تطبيق القانون ، وتوقع عليه العقوبة الملائمة حسب تقدير المحكمة وتبني المحكمة تقديرها بناء على عدة عوامل منها سلوك الموظف ودرجة سوء القصد لديه وتكرار مثل هذا السوك المجرم وحجم الضرر وكم المال المعتدى عليه وطبيعة المعاملات التي تم استغلال المال العام فيها ( فمن المتصور استغلالها في عمليات تهدد وجود كيان الدولة او المجتمع مثلا ) وغيره مما يظهر امام المحكمة من عناصر تخفيف العقوبة او تشديدها، وتوجد نيابات ومحاكم خاصة بنظر جرائم الاعتداء على المال العام
وهنالك بعض المحاكمات التي تمت امام القضاء السوداني كان موضوعها الاعتداء على المال العام ، ولمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة موقع السوابق القضائية السودانية بموقع الهيئة القضائية :sjsudan.org [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وهنالك بعض الصعوبات الاجرائية والعملية التي تشوب مسالة محاكمة الموظف العام في حالة الاعتداء على المال العام،مثل ضعف البينات اللازمة للاثبات لان الموظف العام في الغالب يمكن ان ياتي بمستندات وكشوفات وتحويل بنود الصرف وغير ذلك من مبررات تضعف من درجة اثبات الجريمة، لذلك نرى محاولات التسوية من قبل النائب العام ووزير العدل في هذه الحالة،،، ولذلك لابد من وجود فاعلية لنظم المراجعة الداخلية للمصالح ووضع ضوابط اكثر صرامة ودقة في مسالة ادارة المال العام وبارادة متجردة
هذا ومن المفيد في هذا المقام توضيح سلطة وزير العدل ورئيس الجمهورية في ايقاف الدعوى الجنائية واسقاط العقوبة والادانة ،،فقد ورد في المادة 58 (1) من قانون الاجراءات الجنائية ما يلي:ـ
يجوز لوزير العدل فى أى وقت بعد اكتمال التحرى، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.
(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.
وورد في المادة 208 من قانون الاجراءات :ـ يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة في غير جرائم الحدود.
وتحياتي وتقديري لكم،،،.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة خيانة الامانة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اذا زرعت الامانة فستحصد الثقه
» في جريمة بشعة ..اغتصاب وقتل طفلة في الخامسة بأم درمان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة مراغه الأصاله والتاريخ ::  القسم الثقافى -
انتقل الى: